خلاف مقتضى القواعد، فإنه كيف يكون صحيحا بالرضاء به بعد البلوغ وهو باطل من أصله كما عرفت.
وتزويج الأب له صحيح لازم له، وطلاقه في حال الصغر غير صحيح عندهم وإجازته بعد البلوغ غير موجبة لصحة ما كان باطلا من أصله فهو عين ما تقدم في خبر السكرانة، لا يقال: إنه قد وردت أخبار في صحة طلاق ابن عشر، وبها قال بعض الأصحاب، فيكون هذا منها أيضا.
لأنا نقول: نعم، ولكن هذا الخبر لا يجري ذلك المجرى، لأنه لم يحكم في هذا الخبر بصحة طلاقه في حال الصغر كما دلت عليه تلك الأخبار، بل جعله موقوفا على الرضاء والإجازة بعد البلوغ.
وبالجملة فإن الكلام في هذا الخبر عين الكلام في ذلك الخبر فالواجب كما قدمناه ذكره هو العمل بالخبر وتخصيص القواعد المذكورة بالخبرين المذكورين فإنهما على نهج واحد في مخالفة القواعد المقررة بينهم وإطراحها سيما مع صحة السند باصطلاحهم مما لا سبيل إليه، وإن كانوا قد أطرحوا ذلك الخبر في مقابلة القواعد المذكورة، وقد عرفت اعتضاده بهذا الخبر كما أوضحناه ويعضدهما أيضا روايات كثيرة تقدمت في كتب المعاملات ظاهرة في مخالفة القواعد المقررة بينهم قد عمل بها الشيخ وأتباعه، فناقش فيها ابن إدريس ومن تبعه كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، والتقط من لذيذ هذه الثمار، والله العالم.
تذنيب:
قالوا: إذا أوجب ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب، فلو حصل القبول بعد ذلك كان لغوا، وكذا لو سبق القبول وزال عقله، فلو أوجب الولي بعده كان لغوا، وعللوه بأن العقد اللازم قبل تمامه يكون بمنزلة الجائز، يجوز لكل منهما فسخه فيبطل بما يبطن به الجائز، ومن جملته الجنون والاغماء ولا فرق في ذلك بين النكاح والبيع وغيرهما من العقود اللازمة.