على كونه أرجح منه ومقدما عليه، وحينئذ فإذا انتفت ولايتها مع الأضعف بناء على القول المختار في المسألة فانتفاؤها مع الأقوى بطريق أولى.
على أنه من المحتمل قريبا أن هذه الروايات المصرحة بالأب أو الأبوين إنما خرجت مخرج التمثيل لا الحصر.
ويؤيده ما تقدم في مسألة تزويج الصبي والصبية، وأنه لا خيار لهما بعد البلوغ فإن مورد أخبارها (1) على كثرتها إنما هو الأب أو الأبوين ولم يذكر الجد في شئ منها مع أنه لا قائل هنا بالانحصار في الأب.
الثاني: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه، وجاز لها الاستقلال بالعقد على نفسها، بل نقل الاجماع على ذلك جملة من الأصحاب، والعضل في اللغة: المنع، والمراد هنا منعها من التزويج بالكفؤ إذا طلبت (2) ذلك، وفي معنى العضل الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار استيذان الولي على ما ذكره الشيخ في الخلاف، ولا بأس به ويدل عليه خبر (3) " لا ضرر ولا ضرار " ورفع الحرج، وسعة الشريعة