ويمكن الجمع بين الأخبار بالكراهة بنظر الصبي مطلقا وإن تأكدت الكراهة بالنسبة إلى المميز، وعلى ذلك يحمل الخبر المتقدم.
وأما الرواية التي أشار إليها وهي رواية عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه فهي وإن أوهمت بظاهرها ما ذكره، إلا أن الرواية الأولى من روايتي كتاب طب الأئمة صريحة في أنه المولود من ذلك الجماع.
وهذا هو الأنسب بالكراهة للجماع، بمعنى أن ضرر ذلك عائد إليه في ولده، وإن احتيج في إرجاع الضمير إليه في قوله " ما أفلح " إلى نوع تكلف وتجوز، حيث إنه بحسب الظاهر إنما ينساق إلى الصبي المذكور أولا.
وهذه الروايات موردها جماع الرجل امرأته وأهله، فلا يدخل فيه الجارية التي تكون له.
ويدل عليه صريحا ما رواه في التهذيب عن ابن أبي يعفور (1) في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع؟ قال: لا بأس ".
ومنه الجماع عاريا فروى في الكافي عن موسى بن بكر (2) " عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه، قال: لا بأس ".
وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن العيص (3) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له:
أجامع وأنا عريان؟
فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ".
وروي الصدوق في العلل عن حميد بن الحسين بن زيد العلوي (4) عن أبيه عن