المتقدم ذكره: لو قال المتوسط للولي، زوج ابنتك من فلان، فقال زوجت، ثم أقبل على الزوج فقال: قبلت نكاحها، فالأقرب صحة العقد. وهو أصح وجهي الشافعية، لوجود ركني العقد " الإيجاب والقبول " وارتباط أحدهما بالآخر، والثاني لا يصح لعدم التخاطب بين المتعاقدين، ولا يخفى ما بين هذين الكلامين من التنافي، والله العالم.
المسألة الرابعة: إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة، أو الزوجة بزوجية الرجل، وصدق كل منهما الآخر في الصورتين، فإنه لا ريب في الحكم بالزوجية في ظاهر الشرع، وكذا ما يترتب عليها من الأحكام لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) والحق منحصر فيهما.
وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فإن كان للمدعي بينة، وإلا فالقول قول المنكر بيمينه، ثم إنه لو أقام المدعي البينة، أو حلف اليمين المردودة وثبت النكاح بذلك ظاهرا فإنه يجب عليهما فيما بينهما وبين الله عز وجل مراعاة الحكم الواقعي لو لم يوافق الظاهري، فإن كان المثبت الزوج فله طلبها ظاهرا، والجواب عليها مع عدم كونه واقعا الهرب منه، وهكذا لو لم تكن بينة بل حلف المنكر انتفى النكاح ظاهرا، فإن كان الواقع كذلك فلا إشكال، وإلا لزم المدعي أحكام الزوجية.
فإن كان المدعي الرجل حرم عليه التزويج بأمها وابنتها وأختها ابنتي أختها وأخيها بغير رضاها، والتزويج بخامسة، وبالجملة فإنه يعتبر بالنسبة إليه كونها زوجة، وكذا يجب عليه التوصل بإعطائها المهر، أما النفقة فلا لاشتراطها بالتمكين.
وإن كانت المدعية المرأة لم يصح لها التزويج بغيره، ولا فعل ما يتوقف على إذن الزوج بدونه، كالسفر المندوب والعبادات المتوقفة على إذنه، ولو أوقع