فمن ذلك ما رواه في الكافي، في الموثق عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب (1) جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها، إلا شعرها، غير متعمد لذلك ".
قال الكليني: وفي رواية أخرى " لا بأس أن ينظر إلى شعرها، إذا كان مأمونا ".
وعن معاوية بن عمار (2) بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن في قوة الصحيح، " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال: لا بأس ".
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) في الصحيح والموثق، بأبان بن عثمان " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس ".
وعن معاوية بن عمار (4) في الصحيح، قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ثلاثين رجلا. إذ دخل أبي، فرحب به أبو عبد الله عليه السلام: وأجلسه إلى جنبه، فأقبل إليه طويلا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لأبي معاوية حاجة، فلو خففتم، فقمنا جميعا، فقال لي أبي: ارجع يا معاوية فرجعت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا ابنك قال: نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم، قال: وما هو؟
قلت: إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية (5) " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن... حتى بلغ...
ولا ما ملكت أيمانهن " ثم قال: يا بني، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق ".
وما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق (6) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال نعم وإلى ساقها ".