الجواز مطلقا، وعن الصدوق في المقنع مطلقا، والظاهر هو القول المشهور.
وأما ما يدل على الجواز في الجملة فعموم قوله عز وجل (1) " وأحل لكم ما وراء ذلكم " بعد أن عدد المحرمات جمعا وعينا.
وما رواه علي بن جعفر (2) " قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأن الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم ".
أقول: وهذه الرواية لم تصل إلينا في كتب الأخبار المشهورة، وإنما نقلها العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل في ضمن كلامه، وسيأتي نقل صورة عبارته، وأنا أذكر هنا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام.
فمنها ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (3) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام " قال:
لا تتزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ".
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (4) عنه عليه السلام مثله إلا أنه قال:
" لا تنكح وتنكح ".
وعن أبي عبيدة الحذاء (5) " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة ".
وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر (6) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام " قال: