أبي الحسن عليه السلام " قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة، أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا، هي من الأربع ".
أقول: ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " عن المتعة، قال: هي أحد الأربعة ".
وأجيب عن الآية - بعد تسليم دلالتها على تحريم الزائد بالحمل على النكاح الدائم، جمعا بينها وبين الأخبار المتقدمة - وعن الرواية بحمل النهي على الكراهة وحمل قوله " من الأربع " على الاستحباب، كما تدل عليه رواية البزنطي (2) الأخرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم ".
أقول: الظاهر أن وجه الاحتياط في جعلها من الأربع، لدفع شنعة المخالفين لأنه متى جعلها من الأربع أمكنه دعوى كونها دائمة لا متعة، بخلاف ما لو زادت على الأربع فإنه لا يتم له ذلك، وبالجملة فالقول المذكور ضعيف لما عرفت من الأخبار الدالة على القول المشهور بأوضح دلالة في الظهور، وعدم ظهور ما استدل به لما عرفت.
قال في المسالك - بعد أن أورد من هذه الروايات صحيحة زرارة وهي الأولى ثم رواية زرارة الدالة على أنه يتزوج منهن ألفا، ثم رواية أبي بصير الدالة على أنه لا من الأربع ولا من السبعين، ثم رواية محمد بن مسلم، ثم موثقة عمار، ثم رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر المتضمنة للاحتياط ووصفها بالصحة - ما صورته:
واعلم أن جميع ما في الباب من الأخبار معلول السند عدا الأخير، لأن الأول موقوف، والثاني في طريقه جهالة، وكذا الرابع، وفي طريق الثالث ضعف ومن ثم ذهب ابن البراج إلى تحريم الزيادة فيهن على الأربع، عملا بمفهوم الآية