وأما اشتراط اتحاد الفحل في إكمال النصاب لتحصل البنوة بذلك فيدل عليه صحيحة بريد وقد تقدمت في الشرط الرابع، قال: في المسالك: المشهور بين أصحابنا أنه يشترط في الرضاع المحرم أن يكون اللبن لفحل واحد، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع.
وهذا الشرط يشمل أمرين: أحدهما: اتحاد الفحل في اللبن الذي ينشر الحرمة بين المرتضع والمرضعة وصاحب اللبن، بمعنى أن رضاع العدد المعتبر لا بد أن يكون لبنه لفحل واحد - إلى أن قال -: الثاني: اشتراط اتحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعدا، بمعنى أنه لا بد في تحريم أحد الرضيعين على الآخر مع اجتماع الشروط السابقة من كون الفحل وهو صاحب اللبن الذي رضعا منه جميعا واحدا. إنتهى:
وهو كما ترى ظاهر فيما قلناه من أن هذا الشرط مخصوص بهاتين الصورتين.
وأما شرطية ذلك في التحريم بين المرتضع وأم المرضعة أو أختها من الرضاعة، فإن ذلك أمر لا يكاد يعقل صحته ووقوعه بالمرة، وبالجملة فإن كلامهما (رضوان الله عليهما) لا يخلو من غفلة، والله العالم.
الثاني: قال الفاضل العماد مير محمد باقر الشهير بالداماد في رسالته التي في التنزيل - بعد نقل ذلك عنهما وتخصيص اعتبار الشرط بالأخوة الرضاعية - ما هذا لفظه: والسر في اعتبار وحدة الفحل هناك أن الأصل في التحريم بالرضاع هو التحريم بالنسب.
وفي النسب قد يكون أخت أخت الغلام أو أخت أخيه لا يحرم عليه إذا كانت النسبة مختلفة من جهة الأم ومن جهة الأب فلذلك اعتبر في تحريم الرضاع عدم اختلاف الفحل كيلا تختلف النسبة، إذ الفحل في الرضاع بمنزلة الأب في النسب، والأمومة والجدودة لا تصح فيهما، بل إنهما في النسب ملاك التحريم على الاطلاق فكذلك في الرضاع، وسواء في ذلك قلنا بقول الطبرسي أم بنينا الأمر على القول