والحق الحقيق بالاتباع وإن كان قليل الاتباع هو العمل بالخبر صح سنده باصطلاحهم أو لم يصح مهما أمكن، وفي مثل هذه المواضع تخصص به تلك الأخبار الدالة على تلك القواعد، والله العالم.
المسألة السادسة: قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يصح اشتراط الخيار في الصداق، ولا يفسد به العقد، وأما اشتراطه في أصل النكاح فالمشهور أنه غير جائز، ولو اشترطه كان العقد باطلا، وقيل: بصحة العقد وبطلان الشرط خاصة والكلام هنا يقع في مقامين.
الأول: في اشتراطه في الصداق والظاهر أنه لا خلاف في صحته، لأن ذكر المهر في العقد غير شرط في صحته، بل يجوز إخلاء العقد عنه، فاشتراط الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد، فيندرج في عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط، ولأن غايته فسخه وبقاء العقد بغير مهر، فتصير كالمفوضة البضع، وهو جائز شرعا.
ويشترط ضبط المدة الخيار. ولا يتقيد بثلاثة، وإن مثل بها الشيخ في المبسوط لعدم إفادته الحصر، ثم إن استمر عليه حتى انقضت عدته لزم، وإن فسخه ثبت مهر المثل كما لو عرى العقد عن المهر، ولكن إنما يوجب بالدخول كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولو اتفقا على شئ آخر غيره قبل الدخول صح.
الثاني: في اشتراطه في النكاح، والمشهور بطلان العقد، وبذلك قطع الشيخ في المبسوط وجملة من المتأخرين، محتجين بأن النكاح ليس من عقود المعاوضات القابلة لخيار الشرط، بل فيه شائبة العبادة، فالشرط يخرجه عن وضعه.
وخالف في ذلك ابن إدريس فحكم بصحة العقد وفساد الشرط، لوجود المقتضي لصحة العقد باجتماع شرائط الصحة فيه كما هو المفروض، وانتفاء الموانع وليس إلا اشتراط الخيار فيه.
وإذا كان العقد غير قابل للخيار لغى شرطه، ووجب العمل بمقتضى العقد