عليه للمرأة شئ، لأصالة البراءة خصوصا على القول بكراهة العزل، ولأنه فعل سائغ فلا يتعقبه الضمان، ولما دلت عليه الأخبار المتقدمة من أن ذلك " إلى الرجل يصرفه حيث شاء ".
وقيل: بوجوب دية النطفة عشرة دنانير للمرأة، وإن قلنا بالكراهة ذهب إليه جماعة منهم الشيخ والعلامة والشهيد والمحقق في الشرايع.
وقيل: بوجوب ذلك على تقدير التحريم دون الكراهة، وهو اختيار المحقق في النافع، وهو الأنسب بالقياس، وإلا فالقول بالوجوب مع القول بجواز العزل، مما لا يجتمعان، لأنه متى جوز له الشارع العزل وأباحه له، وإن كرهت المرأة كما عرفت، فكيف يرتب عليه الدية، على أن الرواية التي استندوا إليها هنا في وجوب الدية، ليست من المسألة المذكورة في شئ، لأن موردها من أفرغ في حال الجماع فعزل لذلك، فعلى المفرغ دية النطفة عشرة دنانير روي (1) ذلك صحيحا عن علي عليه السلام والفرغ الموجب للعزل كما تضمنته الرواية غير موجود هنا وبذلك يظهر أيضا أن حمل الدية على الاستحباب لا وجه له أيضا، لأن الخبر المذكور كما عرفته خارج عن موضع البحث، والله العالم.
الفائدة الثانية عشر: قدر صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)، بأنه لا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر، وكذا لا يجوز الدخول بها قبل إكمال تسع سنين هلالية، ولو دخل بها والحال كذلك لم تحرم عليه مؤبدا إلا أن يفضيها، وقيل: تحرم وإن لم يفضها.
وتحقيق الكلام في المقام يقع في موضعين:
الأول: في تحريم الوطئ المدة المذكورة، قال في المسالك: هذا الحكم موضع وفاق، واستدلوا على ذلك مضافا إلى الاتفاق المذكور بما رواه في الفقيه