" واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا "، والذي وصفه إنما هو الطلاق العدي كما عرفت.
وأصرح من ذلك ما صرح به علي بن إبراهيم في تفسيره (1) حيث قال: وأما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا، فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات للعدة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، وتتزوج زوجا غيره فيطلقها ويتزوج بها الأول الذي طلقها ثلاث تطليقات ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين فتتزوج زوجا آخر ثم يطلقها فيتزوجها الأول الذي قد طلقها ستة تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول ثلاث تطليقات للعدة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، فهذه التي لا تحل لزوجها الأول أبدا، لأنه قد طلقها تسع تطليقات، وتزوج بها تسع مرات وتزوجت ثلاثة أزواج، فلا تحل للزوج الأول أبدا ".
وفتوى مثل هذه الثقة الجليل بذلك لا يكون إلا عن وصول خبر إليه بذلك حيث إنه من عمدة أرباب النصوص الذين لا يعولون إلا عليها بالعموم أو الخصوص مع أن الأخبار التي قدمناها كما عرفت ظاهرة في خلاف ذلك.
وبالجملة فالمسألة لما عرفت محل إشكال واعضال لعدم حضور وجه بالبال يحمل عليه الأخبار المتقدمة، وعدم إمكان الخروج عما عليه الأصحاب بعد الاعتضاد بما ذكرناه من الخبرين وكلام هذا الثقة الجليل، والله العالم.
هذا في الحرة وأما في الأمة فلم أقف في النصوص علي الحكم فيها، قال شيخنا في المسالك: أما الأمة فيحتمل تحريمها بالست، لتنزيلها منزلة التسع للحرة، ولأن نكاح الرجلين يتحقق فيها كتسع الحرة، وبالتسع كالحرة، لأنها إذا طلقت تسعا نكحها بعد كل طلقتين رجل صدق أنه نكحها بين التسع رجلان