هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلئ وينتهي نفسه ".
وعن ابن أبي يعفور (1) " قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه، فإن ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم " وقد تقدم في حديث الفضيل بن يسار (2) " ثم يرتضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ".
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في المعنى الثاني، وهو الذي يفهم من العرف أيضا كما عرفت، فيكون مرجع الأمرين المذكورين إلى أمر واحد، وبذلك يظهر أن من قال بالرجوع إلى العرف - لأنه لأحد له في الشرع كما يدل عليه كلامه في المبسوط - ليس في محله، فإن مقتضى هذه الأخبار كما عرفت حصول حد شرعي لذلك، فيجب الوقوف عليه، فلا يحتاج إلى التمسك بالعرف، وإن كان العرف لا يخرج عن ذلك كما عرفت.
والمراد كما يستفاد من ظاهر الإستبصار أن ذلك تفسير لكل رضعة من الرضعات التي مجموعها محرم ينبت اللحم والدم، ويشد العظم، أو يحصل به العدد المحرم، لا أن ذلك وحده كاف في التحريم والانبات، وعلى هذا فإذا ارتضع ثم قطع باختياره: وأعرض إعراض ممتل كانت رضعة كاملة، وإن قطع لا بنية الاعراض كالتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر، أو قطعت عليه المرضعة، أو حصل له نوم خفيف، فإن عاد بعد ذلك حتى يعرض بنفسه كان الجميع رضعة، وإلا لم يعتبر في العدد لعدم كونها كاملة.
و (ثانيها) في توالي الرضعات، وفسر بانفراد المرأة الواحدة بإكمال العدد، فلو رضع من امرأة بعض العدد المحرم وأكمله من أخرى لم ينشر الحرمة.
ونسب في التذكرة القول بعدم نشر الحرمة في هذه الصورة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، ويدل عليه ما تقدم من قوله عليه السلام: في موثقة زياد بن