وأصول المرضعة والفحل وفروعهما ومن في طبقتهما كما هم للولد النسبي، فينشر التحريم من الجميع على المرتضع بالشروط، وينتشر منه عليهم.
وأما أصول المرتضع ومن كان في طبقته فلا يلحقهم تحريم مع أحد من هؤلاء المعدودين، ولا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين في ابتناء الرضاع ومسائله على هاتين القاعدتين كما قدمناه في صدر المسألة، إلا أن هنا مواضع قد وقع الخلاف فيها دخولا في القاعدتين المذكورتين وخروجا باعتبار أدلة من خارج اقتضت خروجها كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن جملة من متأخري المتأخرين ممن يقرب من عصرنا هذا قد ذهبوا في الرضاع إلى القول بالتنزيل، فحكموا بتحريم نسوة كثيرة في الرضاع بناء على ذلك، ولم يقفوا على القاعدتين المذكورتين المتقدمتين.
منهم العلامة المحقق العماد مير محمد باقر المشهور بالداماد، فإنه ممن صنف رسالة في ذلك وأكثر فيها من الدعاوي الباطلة، والتخريجات العاطلة، حتى ادعى أن ما ذهب إليه هو القول المشهور.
وقد كتبنا في المسألة رسالة في الرد عليه، وأوضحنا فيها بطلان ما صار إليه، وسميناها ب " كشف القناع عن صريح الدليل في الرد على من قال في الرضاع بالتنزيل ".
ومنهم الفاضل الشريف المولى أبو الحسن محمد طاهر العاملي المجاور بالنجف الأشرف حيا وميتا، فإنه أيضا صنف رسالة في ذلك، وقد نقل أيضا هذا القول المحقق الثاني في رسالة عن بعض معاصريه، ونقل أنهم أسندوه أيضا إلى شيخنا الشهيد (رحمه الله) قال (قدس سره) في الرسالة المذكورة: إعلم - أبقاك الله - أنه قد اشتهر على ألسن الطلبة في هذا العصر تحريم المرأة على بعلها برضاع بعض من سنذكره، ولا نعرف لهم في ذلك أصلا يرجعون إليه من كتاب أو سنة، أو إجماع أقول لأحد من المعتبرين، أو عبارة يعتد بها تشعر بذلك. أو دليل مستنبط في