ورضاعا، وأولاد المرضعة ولادة ورضاعا على قول الطبرسي أم لا؟
ذهب الشيخ في المبسوط وجماعة إلى الأول وقوفا على القاعدة المتقدمة، حيث إن أولاد الفحل بالنسبة إلى أبي المرتضع إنما صاروا بالرضاع إخوة ولده، وأخت الولد ليست إحدى المحرمات النسبية التي حرمتها الآية، وإنما حرمت في الآية لكونها بنتا أو ربيبة وشئ منهما غير موجود فيما نحن فيه.
قال في المسالك - بعد ذكر الأخبار الآتية الدالة على التحريم - ما لفظه فهذه الروايات الصحيحة هي المخرجة للمسألة من أصل تلك القاعدة، ومع ورود هذه الروايات في موضع النزاع ذهب جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ في المبسوط إلى عدم التحريم محتجا بما أشرنا إليه من أن أخت الابن من النسب إنما حرمت لكونها بنت الزوجة المدخول بها فتحريمها بسبب الدخول بأمها، وهذا المعنى منتف هنا، والنبي صلى الله عليه وآله إنما قال " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1) ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، ثم نقل عن المختلف أنه قال: وقول الشيخ في غاية القوة، ولولا الرواية الصحيحة لاعتمدت عليه. إنتهى:
أقول: وعندي في المقام إشكال لم أر من تنبه له ولا نبه عليه، وهو أن موضوع المسألة المبحوث عنها في كلامهم هو ما قدمنا ذكره من أنه هل يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن؟ إلى أخر ما تقدم.
ونقلوا عن الشيخ في المبسوط القول بالجواز كما سمعت، والتعليل بما عرفت من كلامه في المسالك، وعبارة المبسوط التي نقلها العلامة في المختلف إنما هي بهذه الصورة حيث قال الشيخ في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وأخته وجدته، ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لا نسب بينهما ولارضاع، ولأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده من النسب، فبأن يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع أولى، إلى آخر كلامه.