" قال: وقال الصادق عليه السلام (1): من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء، أو غض بصره، لم يرتد إليه بصره، حتى يزوجه الله، من الحور العين "، قال: وفي خبر (2) " حتى يعقبه الله إيمانا، يجد طعمه ".
وروى في كتاب عيون الأخبار (3) عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث " قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي، إلا أول النظرة ".
وفي حديث الأربعمائة المروي في كتاب الخصال (4) " عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
لكم أول نظرة إلى المرأة. فلا تتبعوها نظرة أخرى، وأحذروا الفتنة ".
والظاهر أن المراد بالنظرة، التي لا يترتب عليها عقاب ولا ذم، هي ما حصلت له على جهة الاتفاق، فلو أتبعها بنظرة ثانية، ترتب عليه الذم والإثم، والظاهر أن المراد بالنظرة الثانية، هو الاستمرار على النظرة، والمداومة بعد النظرة الأولى، التي حصلت اتفاقا، وكذا الثالثة، وهي طول النظر، زيادة على ذلك، واحتمال صرفه بصره، ثم عوده يمكن أيضا.
وهذه الأخبار، وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى الجسد وإلى تلك المواضع الثلاثة المتقدمة، إلا أن تلك المواضع، قد خرجت بالأخبار المتقدمة، فوجب تخصيص إطلاق هذه الأخبار بها.
تنبيهات:
الأول: المشهور بين الأصحاب جواز النظر، إلى نساء أهل الذمة وشعورهن، وهو قول الشيخين في المقنعة والنهاية، ما لم يكن ذلك على وجه التلذذ، قال في النهاية: لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء، إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، وأما إذا كان كذلك. فلا يجوز النظر إليهن على حال