أحدهما من إحداهن كمال العدد المعتبر، والآخر من الأخرى كذلك، وإن بلغن مائة كالمنكوحات بملك اليمين والعقد المنقطع.
ولو فرض في الأولاد المتعددين رضاع ذكر وأنثى من واحدة بلبن فحل واحد، ثم رضاع آخرين من تلك المرأة بلبن فحل آخر، وهكذا فإنه يأتي بناء على المشهور من اشتراط هذا الشرط بين المرتضعين تحريم كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن الفحل الواحد عليه، وعدم تحريمها على الآخر وعلى هذا، وحينئذ فيكفي الأخوة في الرضاع من قبل الأب، ولا يكفي من جهة الأم وحدها وهذا معنى قولهم " اللبن للفحل ".
والذي يدل على قول المشهور ما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن الحلبي في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك ".
وهي صريحة في القول المذكور، وأنه مع اتحاد المرضعة وتعدد الفحل لا يثبت التحريم بين المرتضعين.
وعن عمار الساباطي (2) في الموثق " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام أرضع من امرأة، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: قلت: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها