وعن موسى بن سعدان (1) عن بعض رجاله " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين، فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا، قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل؟ فقال:
إنه كان صديقا له، قال: فقال: وإن كان فلا بأس، قال: فإنه كان يفعل به، قال:
فأعرض بوجهه، ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه، فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج ".
وما رواه الصدوق في كتاب عقاب الأعمال (2) " قال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام، قال: إذا أوقب لن تحل له أخته أبدا " ورواه البرقي في المحاسن (3) مثله.
وما رواه الشيخ (4) عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل لعب بغلام، هل تحل له أمة؟ قال: إن كان ثقب فلا ".
وهذه الأخبار كلها كما ترى ضعيفة السند بالاصطلاح المحدث، ولكن أصحابنا المتأخرين تمسكوا هنا في الحكم المذكور بالاجماع المنقول وجبر ضعف الأخبار بالشهرة بين الأصحاب، ولا يخفى عليك ما فيه، ولكن ضيق الخناق بالعمل بهذا الاصطلاح ألجأهم إلى هذه الأعذار الواهية.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أن تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور:
الأول: الظاهر أن الايقاب المترتب عليه التحريم في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يترتب عليه الغسل، فإن الغسل إنما يجب بغيبوبة الجميع،