ومنها التي أوردها، وهي الرواية الأولى وحسنها على تقدير عدها في الحسن إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي لا راد لروايته، وإن نظموها في سلك الحسن مع أن الصحيح هو نظامها في الصحيح كما هو عليه جماعة من متأخري المتأخرين، ومثلها حسنة هشام بن سالم.
وأما رواية حفص بن البختري فهي صحيحة باصطلاحهم، لأن سندها في الكافي هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، فقد اشتملت على سندين أحدهما حسن لا يقصر عن الصحيح، والآخر صحيح مع تأيد ذلك بباقي الأخبار المذكورة وبه يظهر لك ضعف ما ذكره من اعتماده على الأصل، ودعوى ضعف الأخبار من الطرفين فإنه ناش عن عدم الرجوع إلى الأخبار المذكورة وعدم خطورها بباله ومرورها بخياله.
وأما ما ذكروه من الاعلان زيادة على الاشهاد وهو إظهار العقد بمجمع من الناس، فعلل بأنه أنقى للتهمة وأبعد من الخصومة.
واستدل عليه في المسالك، ومثله سبطه في شرح النافع بما روي (1) " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف " ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم نحييكم " والظاهر أن الخبر المذكور عامي لعدم وجوده في أخبارنا فيما أعلم.
ومنها الخطبة بالضم 2) أمام العقد وأكملها - كما اشتملت عليه خطبهم