وما رواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا (1) عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدي ".
وبهذا الاسناد (2) " قال: ليس للصبي لبن خير من لبن أمه ".
وما رواه في كتاب قرب الأسناد (3) عن جعفر عن أبيه عليهم السلام " إن عليا عليه السلام كان يقول: تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح: فإن الرضاع يغير الطباع ".
وأما ما يدل على الثاني على كراهة الارتضاع من الكافرة، فالأخبار المتقدمة الدالة على أن للبن تأثير في الولد مطلقا كذا قيل.
وفيه أن غاية ما يدل عليه الأخبار المشار إليها هو المنع من القبيحة الصورة والحمقاء ونحوهما.
وأما اشتراط الايمان والإسلام فلم أقف عليه في شئ من الأخبار، بل الأخبار دالة على جواز الارتضاع من الكافرة كما رواه في الكافي والفقيه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال: امنعوهن من شرب الخمر " وهو شامل لجميع أصناف الكفار.
وقد تكاثرت الأخبار بالإذن باسترضاع الذمية، وإنما وقع النهي عن المجوسية.
فروى في الكافي عن سعيد بن يسار (5) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: