ثم مال إلى هذا القول من محققي متأخري المتأخرين السيد السند في شرح النافع، وقبله جده في المسالك وإن لم يذكرا من هذه الروايات إلا الروايتين الأخرتين إلا أنه في شرح النافع زاد على الصغير والصغيرة - اللذين هما محل البحث - من بلغ فاسد العقل كما ذكره المانعون مستندا إلى أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، ولعموم " فمن بدله ".
وبالجملة فإن هذه الروايات واضحة فيما قلناه، ظاهرة فيما ادعيناه، إلا أنه قد روى ثقة الاسلام (نور الله تعالى مرقده) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) في الصحيح " قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين والبنت والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية:
أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات، وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر؟ فقال: الرواية فيها إنها للزوج الأخير، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها ".
وهي كما ترى ظاهرة في أن عقد الوصي غير لازم لها، وإنما هو فضولي يقف على الإجازة.
والسيد السند في شرح النافع لم يتعرض لنقل هذه الرواية، والظاهر أنه لم يقف عليها، وإلا لأجاب عنها، ومن ثم جزم بالقول بثبوت الولاية مطلقا كما هو ظاهر الأخبار المذكورة، والعلامة في المختلف قد نقل هذه الرواية حجة للقول