قال في المسالك: الوليمة هي الطعام المتخذ للعرس سميت بذلك لاجتماع الزوجين، فإن أصل الوليمة اجتماع الشئ وتمامه، ومنهم من أطلقها على كل طعام يتخذ في حادث سرور من إملاك وختان وغيرهما، وسميت بها على ذلك، لاجتماع الناس عليها ولكن استعمالها في المعنى الأول أشهر، وعليه فإطلاقها على غيره يحتاج إلى قيد كباقي استعمال المجازات، فيقال: وليمة الختان، ووليمة البناء وغيرهما، وحيث تطلق فهي محمولة على وليمة العرس، إنتهى.
أقول: المفهوم من كلام أهل اللغة أن الوليمة لا تخصيص ولا ترجيح لها بما يتخذ في العرس بل استعمالها في العرس كاستعمالها في غيره.
قال في كتاب المصباح المنير: الوليمة اسم لكل طعام لجمع، وقال ابن فارس: هي طعام العرس، وظاهره كما ترى أن المشهور في معنى الوليمة هذا المعنى الأول.
وقال في القاموس: والوليمة طعام العرس أو كل طعام يصنع لدعوة وغيرهما، وظاهره الترديد بين المعنيين المذكورين من غير ترجيح.
ويؤيد ما قلناه أيضا رواية ابن بكر المتقدمة، فإن الظاهر من حصر الوليمة في الخمس المذكورة إنما هو باعتبار الاستحباب بمعني أنه لا يستحب الوليمة إلا في هذه المواضع الخمسة فصدق الوليمة على كل طعام يتخذ لجمع ثابت، ولكن الاستحباب شرعا مخصوص بهذه المواضع، وهو ظاهر فيما ذكره أهل اللغة من إطلاق الوليمة على كل طعام يتخذ لجمع، كما ذكره في المصباح.
وبذلك يظهر لك ما في قوله " وحيث تطلق فهي محمولة على وليمة العرس "، بل مقتضى ما ذكرنا أنه لا بد في انصراف هذا اللفظ إلى معنى من هذه المعاني من القرينة.
وقال في المسالك أيضا: ويقال للطعام المتخذ عند الولادة الخرس والخرسة وعند الختان العذرة والأعذار، وعند إحداث البناء الوكيرة، وعند قدوم الغائب