إلى المسلمة، حتى الوجه والكفين، لقوله تعالى (1) " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله... أو نسائهن " والذمية ليست منهن، ويأتي على قوله (قدس سره) أنه ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمية الحمام.
قال: في المسالك والأشهر الجواز، وأن المراد بنسائهن، التي في خدمتهن، من الحرائر والإماء، فيشمل الكافرة، ولا فرق بين من في خدمتها منهن وغيرها، إنتهى.
أقول: روى الصدوق في الفقيه، عن حفص بن البختري في الصحيح، والكليني في الكافي الصحيح أو الحسن عن حفص (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا ينبغي للمرأة، أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن "، و " لا ينبغي " هنا بمعني لا يجوز لأن النهي في الآية التحريم.
وقال في كتاب مجمع البيان (3) " أو نسائهن " يعني النساء المؤمنات، ولا يحل لها أن تتجرد ليهودية أو نصرانية أو مجوسية، إلا إذا كانت أمة، وهو معنى قوله " أو ما ملكت أيمانهن "، أي من الإماء عن ابن جريح ومجاهد، والحسن وسعيد بن المسيب، قالوا: ولا يحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته، إنتهى.
وبذلك يظهر لك، ما في المذهب المشهور من القصور، وأن الحكم في المسألة هو ما ذكره الشيخ (رحمة الله عليه) للصحيحة المذكورة، إلا أن الظاهر أنهم، لم يقفوا عليها، وإلا لأجابوا عنها.
الثالث: قد استثنى الأصحاب (رضي الله عنهم) من تحريم النظر المتقدم ذكره مواضع: منها - ما تقدم من إرادة التزويج بالمرأة وشراء الأمة.