المطلقة في المنع على الاحتياط الراجع إلى الكراهة، وعضد ذلك بالرواية عن أبي جعفر وموسى عليهما السلام الدالة على الجواز مع التراضي.
ولو كان الأمر كما زعمه (قدس سره) لكان الواجب على ابن الجنيد أن يخصص خبر النهي بخبر التراضي، فيقول إنه منهي عنه إلا مع التراضي.
وبالجملة فالظاهر من كلاميهما هو ما نقله الأصحاب عنهما من الجواز مطلقا.
وأما الصدوق فإنه قال في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا علي بنت أختها فعمم المنع ولم يفرق بين دخول العمة والخالة علي بنت الأخ وبنت الأخت وبين العكس، مع أن الأحبار كما عرفت قد صرحت بالفرق، وهو (قدس سره) قد نقل جملة من هذه الأخبار في الفقيه، فقوله بالتعميم هنا عجب خارج عن مقتضى قاعدته وعادته في فتاويه، ويمكن تقييد إطلاقه هنا بالأخبار المذكورة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور.
أحدها: أن المفهوم من الأخبار المتقدمة وبه صرح الأصحاب أنه ليس له إدخال بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة إلا مع إذن العمة والخالة (1)، وله إدخال العمة والخالة علي بنت الأخ وبنت الأخت من غير استيذان المدخول عليها، ولا يعرف هنا مخالف إلا ما يظهر من ظاهر عبارة المقنع، إلا أنك قد عرفت أن الأخبار على خلافه، فإنها قد صرحت بجواز إدخال العمة والخالة وإن لم ترض المدخول عليها.
وثانيها: أنه هل يشترط علم العمة والخالة بكون المدخول عليها ابنة أخ