لا إشكال في جوازه بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله لقوله عز وجل " أو ما ملكت أيمانكم " (1) " وما ملكت يمينك " (2) وقد ملك صلى الله عليه وآله وسلم القبطية وكانت مسلمة، وملك صفية وكانت مشركة فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوجها.
الخامس والسادس: تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول هذه الآية (3) " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن " الآية، وكذلك تحرم عليه الزيادة عليهن للآية، قيل: كان ذلك مكافاة لهن على حسن صنيعهن معه، حيث أمر بتخييرهن في فراقه، والإقامة معه على الضيق الدنيوي، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، واستمر ذلك إلى أن نسخ بقوله تعالى السابقة عليها (4) " إنا أحللنا لك أزواجك " الآية، لتكون المنة له صلى الله عليه وآله وسلم بترك التزويج عليهن، وقال بعض العامة أن التحريم لم ينسخ.
أقول: قد عرفت فيما تقدم من صدر هذا البحث ما في المقام من الاشكال، فإن ما ذكر من التحريم في الموضعين المذكورين هو ظاهر سياق الآيات إلا أن أخبارنا قد شددت في إنكاره، وعلى هذا فتزول هاتان الخصوصيتان من البين.
السابع: وهو ما ذكره العلامة في التذكرة أنه كان إذا رغب في نكاح امرأة فإن كانت خلية وجب عليها الإجابة، وحرم على غيره خطبتها، وإن كانت ذات زوج وجب عليه طلاقها لينكحها، لقضية زينب امرأة زيد بن الحارثة التي حكاه الله تعالى في كتابه.
أقول: أما الثاني فهو ظاهر من جملة الأخبار التي وردت في تفسير الآيات بقضية زيد (5).
وأما الأول فلم أقف فيه على خبر بعد التتبع، إلا أن فحوى الأخبار المشار إليها