دونه، أي ومع الحاجة يأذن الحاكم ولا يستقل من دون إذنه، ولولا ذلك لم يكن للحجر معنى، فإنه إذا استقل السفيه ببعض التصرفات وأحسن بإمضائها كان ذلك سببا في الاقدام على أي تصرف كان، ووسيلة إلي إتلاف المال، ومتى كان هذا هو المراد، كان قوله " وليس الإذن شرطا " منافيا له، لأن مقتضاه جواز الاستقلال من دونه، وسيأتي في كتابه. إنتهى.
وظاهره في المسالك الجواب عن ذلك باعتبار ترتب الإثم وعدمه بمعنى أنه مع إذن الحاكم يكون صحيحا ولا إثم عليه، وبدونه يكون صحيحا وإن أثم قال: لأن النهي في مثل ذلك لا يترتب عليه فساد. إنتهى.
وفيه أن قضية الحجر الفساد بدون إذن الولي، وبطلان التصرف في كل شئ تعلق به الحجر من نكاح أو بيع أو شراء أو نحو ذلك كما تقدم في كتاب الحجر (1) ولا ريب أن الحجر قد تعلق هنا بالنكاح لما قدمناه في صدر المسألة، لكن لما استثنى من ذلك صورة الضرورة والحاجة إلى النكاح وجب الرجوع في ذلك إلى الولي وهو الحاكم الشرعي، ولهذا أنه (قدس سره) ذكر في آخر كلامه تفصيلا حسنا بناء على قواعدهم، فقال: والأجود توقف تزويجه على إذن الحاكم مع وجوده فإن تعذر جاز له التزويج بدونه مع الحاجة مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دون، فإن زاد عليه بطل الزائد، وصح النكاح لأن الخلل في المهر لا يقتضي فساد النكاح كما في غيره، ويظهر فائدة التوقف على إذن الولي مع إمكانه في فساد العقد، وعدم استحقاق المهر شيئا لو كانت عالمة بالحال.
إنتهى، والله العالم.
المسألة الخامسة: لو وكلت المرأة المالكة أمرها أحدا في تزويجها فإن عينت له الزوج فلا إشكال، وإن أطلقت بأن قالت: أنت وكيلي في تزويجي أو