ينتفي اللبن عن الملاعن.
إنما الاشكال في أنه هل يعود إليه لو اعترف بالولد كما يعود إليه الولد من وجه، قال في المسالك: لم يتعرض المصنف ولا غيره لذلك، ثم قال: فيمكن أن يقال بعدم عود اللبن، لأن النسب لم يعد كما قررناه، وإنما عاد إرثه من الملاعن خاصة، وذلك أمر آخر.
ويحتمل أن يعود على حد عود الولد بمعنى أنه يؤثر في الحكم بالنسبة إلى الملاعن لا غيره فلو ارتضع من هذا اللبن مرتضع رقيق الرضاع المحرم ثم ملكه الملاعن مع اعترافه بالولد المنفي عتق عليه المرتضع أخذ له بإقراره.
ويحتمل عود اللبن مطلقا لأن إرث الولد منه فرع النسب، وجاز أن يكون عدم إرث الملاعن منه مؤاخذة له على فعله، فيعد ذلك من جملة موانع الإرث للنسب فلا يتعدى حكمه إلى غيره. إنتهى.
المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع، قال: قد استفاضت النصوص وعضدها اتفاق الأصحاب بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بمعنى أن كل امرأة حرمت بالنسب حرمت نظيرتها الواقعة موقعها في الرضاع.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن نعيم الكناني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرضاع، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".