على كل منهما وحاصل به.
وإلى ذلك يشير ما تقدم في صحيحة علي بن رئاب (1) من قوله " عشر رضعات لا تحرم لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات ".
وكذا رواية عبيد بن زرارة (2) وقوله بعد سؤال الراوي عن أدنى ما يحرم من الرضاع وأنه " ما أنبت اللحم والدم ثم قال: أترى واحدة تنبته الخ ".
وحينئذ فيكون روايات التقادير الثلاثة كلها مطابقة المقدار متوافقة أصل المعيار ويكون الأصل في التقدير هو إنبات اللحم واشتداد العظم.
والمشهور في كلام أصحابنا المتأخرين أن كلا من هذه الثلاثة أصل برأسه فأيهما حصل كفى في الحكم وترتب عليه التحريم، فإذا رضع يوما وليلة بحيث يكون راويا في جميع الوقت كفى وإن لم يتم العدد.
ونقل عن الشيخ في المبسوط أن الأصل هو العدد، والباقيان إنما يعتبران عند عدم انضباطه وهو اللائح من كلام العلامة في التذكرة حيث قال: الرضاع المحرم ما حصل بأحد التقادير الثلاثة، فإرضاع يوم وليلة لمن لم يضبط العدد إلى آخره.
أقول: الظاهر أن الخلاف هنا قليل الجدوى لدلالة النصوص مما تقدم ويأتي على أن أي هذه الثلاثة وجد ثبت التحريم، إلا أن المفهوم منها - كما أشرنا إليه - أن حصول التحريم بالعدد والزمان إنما هو من حيث حصول نبات اللحم أو اشتداد العظم بكل منهما كما يشير إليه الحصر فيه وبهذا صار أصلا لهما والله العالم.
و (ثانيها) الزمان، والأشهر الأظهر أن أقله يوم وليلة بحيث يرتضع كلما