جلية في تفريع الرضاع على النسب فإنهم عليهم السلام بعد ذكر الأحكام في تلك الأخبار يستدلون بهذا الخبر من حيث كونه قاعدة كلية في هذا الباب، كما لا يخفى على ذوي الأذهان والألباب، والله العالم بحقائق أحكامه.
المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة، وهي على ما ذكره الأصحاب علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة، ويلحق بالنكاح الوطئ والنظر واللمس على وجه مخصوص.
قال شيخنا الشهيد الثاني: هذا هو المعروف من معناها لغة وعرفا فلا يحتاج إلى إضافة وطئ الأمة والشبهة والزناء ونحوه إليها وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه، إذ ذاك ليس من المصاهرة بل من جهة ذلك الوطئ وإن جرت العادة بالحاقها بها في بابها. إنتهى.
أقول: وكيف كان فلا بد من الكلام على كل من هذه المذكورات وتحقيق الحال فيها، ثم الكلام فيما يلحق بذلك، فهنا مقصدان:
الأول: في الكلام على هذه المذكورات، وذلك يكون في مقامات.
الأول: في النكاح الصحيح وفيه مسائل:
الأولى: من وطأ امرأة بالعقد الصحيح دواما أو متعة أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها وإن سفلن، تقدمت ولادتهن أو تأخرت ولو لم تكن في حجره.
قال السيد السند في شرح النافع: هذه الأحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجة إلى التشاغل بأدلتها. إنتهى.
ولا يتوهم من ظاهر الآية اشتراط كون الربائب في الحجر حيث وصف الربائب المحرمات بكونهن في الحجر، فإنه إنما خرج مخرج الغالب، وقد وقع الاتفاق نصا وفتوى على أن هذا الوصف غير معتبر، والأخبار من الخاصة والعامة مستفيضة بالتحريم، سواء كن في الحجر أم لا، فالوصف للتعريف لا للتخصيص.