وللعامة هنا اختلاف وأقوال هذا (أحدها).
و (الثاني) أنه للأول ما لم تلد من الثاني مطلقا لأن الحمل لا يقتضي اللبن وإنما يخلقه الله للولد عند وجوده، لحاجته إليه، وهو هذا الولد لا غذاء الحمل.
و (الثالث) أنه لهما مع انتهائه إلى حال ينزل معه اللبن وأقله أربعين يوما لأن اللبن كان للأول، فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر أن الأول رجع بسبب الحمل الثاني فكان مضافا إليهما كما لو لم ينقطع.
أقول: وفيه تأييد لما قدمنا ذكره في غير موضع من أن أصل هذه التفريعات إنما هي للعامة، وجرى عليها الشيخ ومن تأخر عنه، واختاروا منها ما ترجح في أنظارهم وقوى في أفكارهم، وقد اختاروا مع هذه الأقوال المذكورة الأول لما قدمناه عنهم من الدليل كما عرفت.
السادسة: أن يكون الارضاع بعد الوضع وهو للثاني خاصة نقل فيه العلامة في التذكرة الاجماع عن الخاصة والعامة سواء زاد أو لم يزد، انقطع أو اتصل، قالوا: لأن لبن الأول انقطع بولادة الثاني، فإن حاجة المولود إلى اللبن يمنع كونه لغيره.
الثاني من الشروط المتقدمة ذكرها: الكمية، وقد اتفق الأصحاب على أن مجرد الرضاع كيف كان غير كاف في الحرمة، بل لا بد فيه من قدر معين، وقد اتفق الأصحاب على التقدير بالأثر أو الزمان أو العدد، فالكلام يقع هنا في مواضع ثلاثة:
(أحدهما) الأثر وهو - عند الأصحاب وعليه دلت الأخبار - عبارة عما أنبت اللحم وشد العظم، وفي المسالك أنه لا خلاف في أن ذلك ناشر للحرمة.
وأما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، ومنها ما رواه في الكافي عن عبد الله بن