التحريم مدة بقائها في الملك، ومتى وطأها جاهلا فظاهر الخبر الرابع عدم تحريم الأولى، وظاهر الخبر الخامس تحريمها معا.
والشيخ قد جمع بينهما بحمل الخبر الرابع على ما إذا أخرج الثانية عن ملكه كما يشير إليه كلامه في النهاية الذي قدمناه، والخبر الخامس - كما تقدم نقله عنه في ذيل الخبر المذكور - على مدة بقائهما في ملكه.
وأما إذا أخرج إحداهما عن ملكه فقد حلت الأخرى، ولا يخفى ما فيه من البعد، فإن ظاهر الرواية الأولى هو أنه مع الجهل لا تحرم عليه مطلقا وإن لم يخرج الثانية عن ملكه.
وما حمل عليه الرواية الثانية - من أنه في صورة الجهل حرمتا كلتاهما ما دامتا في الملك - يجري في صورة العلم، فإنهما في صورة العلم - التي دلت الرواية الرابعة على أنهما تحرمان معا - مخصوص بمدة بقائهما في الملك أيضا فلو أخرج إحداهما عن ملكه فالظاهر أنه لا قائل بالتحريم للباقية، وحينئذ فلا فرق في هذا الحكم بين صورة العلم والجهل.
وهكذا الكلام فيما حمل عليه الرواية الرابعة حيث قيد حل الأولى مع الجهل بما إذا أخرج الثانية عن ملكه، فإن هذا الحكم حكم العالم أيضا كما عرفت، فأي فرق هنا بين العلم والجهل.
وبالجملة فإن الظاهر أنه باخراج إحداهما عن ملكه لا بقصد الرجوع إلى الأخرى بعد وطئهما معا تحل له الباقية، سواء كان وطؤ الثانية عن علم أو جهل إذ المحرم هو جمعهما في النكاح والوطئ بعقد كان ذلك أو ملك، وبإخراج إحداهما يزول السبب الموجب للتحريم.
والمسألة عندي هنا محل إشكال لاختلاف الروايتين المذكورتين في صورة الجهل وعدم استقامة جمع الشيخ المذكور لما عرفت فيه من القصور، ولعله لقصور فهمي السقيم وفتور ذهني العقيم.