الفصل الرابع (*) في استيفاء العدد والمراد به ما هو أعم من العدد في الزوجات والمطلقات وحينئذ فهنا مقامان:
الأول: في عدد الزوجات وفيه مسائل:
الأولى: لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الاسلام كما نقله جملة من الأعلام في أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر بالعقد الدائم، أما بملك اليمين والعقد المنقطع فله ما شاء.
والأصل في ذلك الكتاب والسنة، قال الله عز وجل (1) " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " والواو للتخيير كما صرحوا به لا للجمع، وإلا لجاز نكاح ثماني عشرة والجمع بينهن، لأن معنى مثنى: اثنان اثنان، وثلاث:
ثلاث ثلاث، ورباع، أربع أربع، وهو باطل.
وأما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، ومنها ما رواه الصدوق (2) في كتاب عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون " قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من