قال في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها، قال: المال هبة والفرج حلال ".
أقول: فيه دلالة على أن مجرد العطية، وسواء كان لغرض يترتب عليها أم لا هبة صحيحة يملكا المدفوع إليه وإن لم يشتمل على القربة.
إلا أن يقال: إن هذا إنما هو من قبيل الهبة المعوضة، فإنها إنما أعطته المال في مقابلة تزويجه بهذا، وقد تزوجها، فتكون الهبة لازمة.
وروي في الكافي عن علي بن جعفر (1) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة؟ قال: لا بأس ".
وعن مسمع (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله، فإن الذي معها مثل الذي مع تلك، فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله ".
وروى الصدوق في كتاب الخصال بإسناده (3) عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة " قال: إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله، فإن عند أهله مثل ما رأى، فلا يجعلن للشيطان على قبله سبيلا ليصرف بصره عنها، فإن لم يكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثير، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم يسأل الله من فضله فإنه ينتج له من رأفته ما يغنيه ".
وروي في كتاب نهج البلاغة (4) عن أمير المؤمنين عليه السلام " أنه كان جالسا في أصحابه إذ مر بهم امرأة جميله فرمقها القوم بأبصارهم فقال علي عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس