بل أولى بالتحريم، فإن قلنا بالعدم وجوب الوقوف على هذه الرواية باستثناء الخالة خاصه من الحكم المذكور.
الحاق:
يشتمل على جملة من أحكام الزنا ذكرناها في هذا المقام استطرادا لتتميم الكلام.
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز التزويج بالزانية وإن كانت مشهورة بالزناء على كراهية، سواء الزاني وغيره، فقال الشيخان: إن من فجر بامرأة لم يجز له تزويجها إلا بعد ظهور توبتها، وتبعهما ابن البراج وكذا أبو الصباح، إلا أنه أطلق الحكم في الزاني وغيره، ومثله أيضا الصدوق في المقنع (1) وما السيد السند (قدس سره) في شرح النافع إلى التحريم في المشهورة بالزنا قبل التوبة، والجواز في غيرها على كراهة، وظاهر المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح.
أقول: والأخبار في هذا المقام كثيرة، إلا أنها مختلفة جدا على وجه يعسر انطباقها سيما على القول المشهور، وأصحابنا (رضوان الله عليهم)، لم يستوفوها كملا في الكتب الاستدلالية، ولم يجمعوا بينها على وجه يحسم مادة الاشكال في هذا المجال.
ولا يخفى على من راجعها أنها قد خرجت على أقسام ثلاثة.
الأول: ما دل منها على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا ذكرا كان أو أنثى ما لم يعرف منه التوبة.
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه (2) عن داود بن سرحان عن زرارة في