فأخبار عديدة:
منها: صحيحة عبد الله بن الصلت (1) المروية في الكافي والتهذيب " قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟ قال:
لا " وزاد في الكافي " ليس لها مع أبيها أمر ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) " قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها ".
وما رواه في التهذيب عن علي بن يقطين (3) في الصحيح " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟
وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟
قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها ".
وسيأتي أيضا ما يدل على خلاف ذلك، ولهذا نسبة المحقق في الشرايع إلى أشهر الروايتين.
وأما ما يدل على حكم الصبي فمنه ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (4) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أن كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه