الثالث: المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني، أم لو لم تكن كذلك فالمشهور أيضا أنه لا عدة عليها، وقيل: بوجوبها وإليه مال العلامة في التحرير (1).
قال المحدث الكاشاني في المفاتيح: قيل: ولا عدة للزاني مع الحمل بلا خلاف إذا لا حرمة له، وبدونه قولان: أشهرهما العدم وأثبتها في التحرير، أقول: والأحوط ثبوتها مطلقا عملا بالعمومات وحذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب، إنتهى.
والظاهر أنه أراد بالعمومات ما ورد عنهم عليهم السلام في عدة روايات من قولهم " إذا أدخله وجب الغسل والعدة والمهر والرجم " (2) وقولهم " العدة من الماء " (3) ونحو ذلك وهو شامل بإطلاقه للزناء.
وأما العلة الثانية وهي المحاذرة من اختلاط المياه وتشويش الأنساب، فهي لا تنطبق على الاطلاق الذي اختاره، إذ مع الحمل لا يلزم ذلك كما لا يخفى، وإنما يتجه في غيره صورة الحمل.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك رواية إسحاق بن جرير (4) المتقدمة في القسم الثالث، وهي دالة على أنه لا يجوز لمن فجر بالمرأة أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور.
وما رواه الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول (5) عن أبي جعفر