أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجارية الصغيرة زوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟
قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر، قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام " قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب " وهي كالأولى متنا ودلالة.
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليها السلام " قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: تستأمرها كل أحد ما عدا الأب ".
لا يقال: إنها غير صريحة في البلوغ والرشد، لأنا نقول: وجوب الاستيمار على كل أحد لها ما عدا الأب لا يكون إلا مع البلوغ والرشد كما هو ظاهر.
ومنها ما رواه علي بن جعفر في كتابه (3) - وهو من الأصول المشهورة - عن أخيه موسى عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها قال نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ".
وهذه الروايات مع صحتها صريحة الدلالة واضحة المقالة في نفي ولايتها استقلالا وشركة الموجب لاستقلال الأب بالولاية، ولا مجال فيها للاحتمال والحمل على خلاف ذلك بالكلية.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي (4) في الصحيح " عن الصادق عليه السلام