فيه بإسناده (1) عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام " قال: قال علي عليه السلام إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل ".
وهي ظاهرة في بطلان نكاحهما معا، ولا أعرف بها قائلا، وهي تضعف عن معارضة الصحيحة المذكورة المتقدمة فهي مرجوعة إلى قائلها عليه السلام.
واعلم أن الجمع في عقد واحد يتحقق بأن يزوج الرجل ابنته وأمته لآخر في عقد واحد، أو يزوج ابنته وأمة غيره بالوكالة لذلك أو بالعكس، أو يزوجهما بالوكالة فيهما معا، والله العالم.
المورد الثاني فيما يحرم عينا: وفيه أيضا مسائل:
الأولى: قالوا: لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به مع الجهل بكونها ذات بعل، وأما مع العلم فاشكال، نعم لو زنى بها حرمت، وكذا لو زنى بها في العدة الرجعية من غير خلاف يعرف في الموضعين.
وتفصيل هذا الاجمال بما يزيح عنه غشاوة الاشكال يقع في مواضع.
الأول: هل المراد من قولهم. " لا يحل " هو أنه يحرم عليه العقد ويأثم لو أوقعه في هذه الحال، أو أن المراد أنه يبطل ويصير لاغيا، لا يترتب عليه أثر شرعي؟ احتمالان: ونظير ذلك ما صرحوا به في قولهم - لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة - فإنه قد صرح بعضهم بأن المراد به تحريم ذلك وترتب الإثم عليه، لأن استعمال المكلف الماء النجس فيما يعد طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجاسة يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه، كالصلاة بغير طهارة فيكون حراما لا محالة.
وقيل: إن المراد به إنما هو عدم الاعتداد به في الطهارة ورفع الحدث.
به صرح العلامة في النهاية، فقال - بعد أن حكم بتحريم ذلك -: لا نعني بالتحريم