الرواية، وأنت خبير بأن عده هنا رواية الحسن بن السري المذكورة في الصحيح لا يخلو من السهو، فإن الصحيحة إنما هي الأولى منها، وأما هذه فهي ضعيفة باصطلاحهم، لأن سندها في الكافي الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن الحسن، ثم إنه لا يخفى عليك أن ما ذكره السيد المذكور، من العذر عن العمل برواية عبد الله بن الفضل جار على ما ذكرناه في كلامنا على جده (قدس الله روحهما)، وبما ذكرنا يظهر قوة القول بجواز النظر إلى ما زاد على الوجه والكفين كما ذكروه، سيما روايتي يونس بن يعقوب الدالة إحداهما على الاحتجاز، والثانية على ترقيق الثياب المؤيدتين بإطلاق حسنة محمد بن مسلم أو صحيحته، فالقول بجواز النظر مطلقا هو الظاهر من الأخبار المذكورة، كما لا يخفى على المتأمل المنصف.
الثاني: أنه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، ومثله في الروضة، بأنه كما يجوز النظر للرجل، كذا يجوز للمرأة قال: لاشتراكهما في المقصود، وعندي فيه نظر، لأن الأصل في الموضعين هو التحريم، وجواز النظر للرجل قد دل الدليل على جوازه، وعلل في الأخبار المذكورة بأنه في معنى المشتري للمرأة، والمستام بها، ومن شأن القاصد لشراء شئ، النظر إليه ليرتفع عنه الغبن والغرر وهذه العلة لا تجري في نظر المرأة للرجل كما لا يخفى، فقياسها على الرجل قياس مع الفارق وحكم المنصوص وغيره غير مطابق، كما لا يخفى على الممارس الحاذق.
وبالجملة فالأصل التحريم، ولا يجوز الخروج عنه إلا بدليل واضح، والاشتراك الذي ذكره ممنوع لما عرفت، مع أنه مع تسليمه لا يصح لأن يكون دليلا شرعيا يخصص به الأصل المذكور.
الثالث: المفهوم من الأخبار وهو الذي صرح به الأصحاب، هو جواز النظر، وقال في المسالك: وربما قيل: باستحبابه نظرا إلى ظاهر الأمر الذي أقل مراتبه