يقال: وقب الشئ يقب وقوبا: إذا أدخل، والدخول يصدق بإدخال بعض الحشفة وبالجملة فإن الحكم مما لا خلاف فيه لغة وشرعا.
الثاني: ظاهر الأصحاب الاتفاق على تعدي الحكم إلى الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، فتحرم على الفاعل جدات المفعول لأب كن أو لأم، لصدق الأم على كل منهن، وكذا القول في البنات، سواء كن بنات أولاد أو بنات بنات، وتعدي الحكم في الموضعين، إما من حيث شمول اللفظين المذكورين لذلك حقيقة (1) أو للاتفاق على الحكم المذكور، وظاهره في المسالك أنه لولا ذلك لكان للكلام في التعدي مجال، قال: لما عرفت من أنهما حقيقتان في المتصلتين دون المنفصلتين بالوسائط.
أقول: لا يخفى أن المستفاد من الآيات والروايات الواردة في الميراث والنكاح هو العموم والشمول في الأمهات والبنات، والآباء والأولاد لمن ارتفع من الآباء والأمهات، ومن نزل من الأولاد والبنات، فلو ادعى كون ذلك حقيقة شرعية - لاستعمال الشارع لهما في هذا المعنى - لم يكن بعيدا.
وقد تقدم الكلام في ذلك وتحقيق القول فيه في مواضع، ولا سيما في كتاب الخمس، نعم المستعمل في عرف الناس إطلاق الأم والأب على من يولد منهما الولد بغير فاصلة، والجد والجدة على من كانا بفاصلة وهكذا في البنت وبنت البنت، وبالجملة فإن الحكم هنا مما لا خلاف ولا إشكال فيه، أما الأخت فلا يتعدى الحكم إلى بنتها اتفاقا.
الثالث: الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير عملا بالاطلاق، ونسبه في المسالك إلى الأقوى، والظاهر أنه أشار