الزيادة على أربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين بالعقد الدائم دون المنقطع أو ملك اليمين فإن له ما شاء، وخالفنا فيه العامة أجمع، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا على النصف من الحر، وذهب الأقل إلى أن له أربعا مطلقا.
والذي يدل على ما ذكره الأصحاب روايات عديدة منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح (1) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين، وإن شاء تزوج أربع إماء ".
وعن ابن مسكان (2) في الصحيح عن الحسن بن زياد: " وهو مجهول " عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن المملوك ما تحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء " الحديث.
وما رواه الصدوق عن حماد بن عيسى (3) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له:
كم يتزوج العبد؟ قال: قال أبي عليه السلام: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين ".
وما رواه الشيخ عن زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين ".
وما رواه في كتاب قرب الأسناد عن الحسين بن علوان (5) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين ".