وما رواه في التهذيب عن يونس بن عمار (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام: إني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني في دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا، فعلي صدقة درهم، وقد ثقل ذلك علي؟ قال: ليس عليك شئ وذلك لك ".
وفيه: دلالة على عدم انعقاد النذر على ترك المباح، ومثله غيره.
وعن حماد بن عثمان (2) في الموثق " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت، ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به ".
وفيه إيماء إلى أن المنع من ذلك محمول على التقية وعن ابن أبي يعفور (3) في الموثق " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ".
ورواه عنه بسند آخر عن البرقي، رفعه عن ابن أبي يعفور (4) " قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن تفعله ".
وعن حفص بن سوقة (5) عمن أخبره " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل ".
وعن علي بن حكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (6) " قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل " وفي الدلالة نوع مناقشة.