أقول: لا يخفى أن مقتضى تعليق الاكتفاء بالسكوت على البكارة في النصوص المتقدمة هو الاكتفاء بالسكوت في المنكوحة دبرا لثبوت البكارة، وهذه العلة التي ذكروها هنا غير منصوصة، بل هي مستنبطة فترجيح العمل بها على إطلاق النص لا يخلو من الاشكال، والله العالم.
المسألة التاسعة: قد عد جملة من الأصحاب مسقطات الولاية وهي أربعة:
الكفر، وعدم الكمال بالبلوغ والرشد، والرقية، والاحرام.
فتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع أربعة: (أحدها) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في اشتراط الاسلام في الولاية فلا تثبت للكافر - أبا كان أوجدا أو غيرهما - الولاية على الولد المسلم صغيرا أو مجنونا ذكرا كان أو أنثى، ويتصور إسلام الولد في هذه الحال بإسلام أمه أوجده على قول، وكذا يتصور إذا أسلم بعد بلوغه ثم جن، أو كانت أنثى على القول بثبوت الولاية على البكر البالغ، واستندوا في عدم الولاية في هذه الصورة إلى قوله عز وجل (1) " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ".
وظاهر بعضهم اشتراط ذلك أعم من أن يكون المولى عليه مسلما أو كافرا، والحكم في الأول إجماعي.
واستدل عليه زيادة على ما سبق بقوله عز وجل (2) " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " وقوله (3) " والإسلام يعلو ولا يعلى عليه ".
وأما الثاني وهو أن المولى عليه متى كان كافرا فإنه يشترط في الولي عليه الاسلام، فلا يجوز ولاية الكافر على الكافر.
فقال في المسالك: إن وجه المنع غير ظاهر، وعموم الأدلة متناولة وقوله