المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب، وفيه أيضا قولان والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي عن عبد الملك بن عتبة النخعي (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك ".
وعن محمد بن إسحاق (2) " قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: يكون للرجل الخصي، يدخل على نسائه، فيناولهن الوضوء، فيرى شعورهن؟ قال لا ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) في الصحيح:
" قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان، فقال: كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن - وزاد في الكافي - قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا " وهذا الخبر حمله الشيخ في التهذيبين، على التقية، قال: والعمل على الخبر الأول أولى وأحوط في الدين.
وفي حديث آخر (4) أنه لما سئل عن هذه المسألة قال " أمسك عن هذا ولم يجبه " فعلم بإمساكه عن الجواب أنه لضرب من التقية، لم يقل ما عنده في ذلك، لاستعمال سلاطين الوقت ذلك.
وما رواه الحميري (5) عن صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن عليه السلام " قال:
وكتبت إليه أسأله عن خصي لي، في سن رجل مدرك، يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه؟ قال: فلم يجبني فيها ".
وما رواه الحسن بن الفضل الطبرسي (6) في كتاب مكارم الأخلاق " قال: قال