الثانية من الصور الخمس المذكورة في أول هذا المقام، فإن قلنا بالضمان تبعت الأمة المرضعة متى أعتقت كما في سائر الاتلافات المالية.
العاشرة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة فطلق كل منهما زوجته، وتزوج كل منهما بزوجة الآخر، ثم أرضعت الصغيرة منهما الكبيرة، قالوا:
حرمت الكبيرة عليهما معا لكونهما أم زوجة، أما بالنسبة إلى زوج الصغيرة في الحال فواضح، وأما بالنسبة إلى من كانت زوجته ثم طلقها فهو مبني على ما تقدم من الاكتفاء في التحريم بمثل ذلك أو عدمه؟ وهو يرجع إلى العمل بتلك القاعدة الأصولية وعدمه، وأما الصغيرة فإنها تحرم على من دخل بالكبيرة لأنها بنت زوجته المدخول بها، أو من كانت زوجته، دون من لم يدخل بها لأن البنت لا تحرم على الزوج بمجرد العقد على أمها بخلاف الأم، ومن المعلوم أن أم الزوجة حرام لقوله سبحانه " وأمهات نسائكم ".
المورد الخامس: إذا ادعى أحد الزوجين الرضاع المحرم فلا يخلو إما أن يكون المدعي هو الزوج أو الزوجة فالكلام هنا في الموضعين.
الأول: أن يكون المدعي هو الزوج، بأن يدعي على المرأة أنها أمه من الرضاع أو بنته أو أخته مثلا، فإما أن لا يمكن قبول دعواه بحيث يكذبه الحس وينافيه الوجدان، بأن يقتضي - الوجدان بالنظر إلى سن كل واحد منهما - أنه لا يمكن ارتضاعهما من لبنه في الحولين، أو لا يمكن رضاعه من لبنها كذلك أو لا يمكن ارتضاعهما من امرأة واحدة أو بلبن رجل واحد فإنه لا يلتفت إلى دعواه ولا يعمل عليها وجاز له أن يتزوجها، وإن كان قد تزوجها صح تزويجه ولم تحرم عليه، أو يمكن ذلك، وعلى هذا إن كان قبل العقد عليها يحكم عليه باعترافه، ولا يجوز له التزويج بها ظاهرا سواء صدقته أو كذبته وإن أكذب نفسه وادعى تأويلا محتملا لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) "، وهذا