وفي تفسير علي بن إبراهيم (1) بعد ذكر الآية قال: فإنه لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزينب بنت جحش وكان يحبها فأولم ودعا أصحابه فكان أصحابه إذا أكلوا يحبون أن يتحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحب أن يخلو مع زينب فأنزل الله عز وجل (2) " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم " الآية، وموضع الاستدلال في الآية قوله سبحانه (3) " فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم " الآية فأمرهم عز وجل بالخروج بعد الأكل وعدم الجلوس، ليخلو (صلوات الله عليه) بزوجته، وهو ظاهر في أنه بعد الدخول بها لا وقت الزفاف، وأيضا فإن ظاهر الخبر الدال على كونها يوما أو يومين ظاهر في خلاف ما ذكروه فإنه محتمل في كون ذلك قبل الدخول وبعده.
وأما الحكم الثاني فقد عرفت الكلام فيه، ودلالة الأخبار على كراهة ما زاد على اليومين.
بقي الاشكال من وجه آخر وهو أن ظاهر الخبرين المتقدمين أن الوليمة مطلقا مكروهة فيما زاد على اليومين، وليس فيهما تقييد بالنكاح ولا غيره، وظاهر خبر وليمة الكاظم عليه السلام " وأنه ثلاثة أيام " عدم الكراهة وهو أيضا مطلق.
ويمكن الجمع بحمل الأوليين على العرس، والأخير على غيره، وأما حمله على الجواز وإن كان مكروها لأنهم عليهم السلام كثيرا ما يفعلون المكروهات لبيان الجواز فلا يخلو من بعد.
ومنها - قالوا: ويستحب دعاء المؤمنين لأنهم أفضل وأولى بالمودة وأقرب إلى إجابة الدعاء، ويستحب لهم الإجابة، ولبعض العامة قول بالوجوب لخبر ينقلونه، وإن لم يمكن التخصيص بالمؤمنين فلا بأس بإدخال غيرهم معهم لحصول