في طريقته عادته.
ومما يؤيد العمل بهذا الخبر ظهور مخالفة هذه الأخبار المقابلة له لما قدمناه من الأخبار، وما يأتي في القسم الثالث، فإن الأخبار المتقدمة منها ما دل على جواز تزويج المشهورة بالزنا مع العلم بالتوبة، ومنها ما دل على جواز التزويج بغير المشهورة وإن لم يعلم منها توبة.
والأخبار الآتية قد دلت على جواز تزويج من زنى بها سابقا بشرط ظهور التوبة، وجملة منها مطلق في الجواز، والجميع دال على جواز تزويج الزانية إما مع شرط التوبة أو مع عدمه، وحله من غير أن يترتب عليه شئ، فكيف يترتب على هذا الزاني وإن كان مرة واحدة قبل الدخول هذه الأحكام المغلظة من وجوب التفريق، وبطلان النكاح، وأن يحلق رأسه، وينفى من بلده سنة ونحو ذلك.
ومن الظاهر أن هذا النوع إن لم ينقص عن تلك الأنواع الأخر لم يزد عليها، فإن خصوصية العقد هنا لا مدخل له في هذه الأحكام المغلظة المترتبة على هذا الزنا.
ويقرب عندي احتمال خروج هذه الأخبار مخرج التقية، فإن ما اشتملت عليه من هذه الأحكام المغلطة لا يوافق مقتضى قواعد الشريعة السمحة السهلة المبنية على التخفيف، سيما مع مقابلتها بما هو أكثر منها عددا وأصح سندا من الأخبار المشار إليها.
ويمكن الجمع - وإن بعد بين هذه الأخبار وبين صحيحة رفاعة - بحمل الأخبار المذكورة علي من اشتهر بالزنا مع عدم التوبة وحمل صحيحة رفاعة على من لم يشتهر أو اشتهر لكن تاب بعد ذلك، والله العالم.
الثالث: ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها.
وقد اختلف الأخبار في ذلك، فجملة منها دلت علي الجواز بشرط ظهور