في صورة الثيوبة خاصة، فلو كان فردا آخر كما يقولونه لاستثني أيضا في الخبر، وكذا قوله عليه السلام " إذا أنكحها جاز نكاحه ولو كانت كارهة " ونحو ذلك من الألفاظ التي اشتملت عليها تلك الأخبار، فإنها ظاهرة في العموم وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
الثالث: اتفق الأصحاب على أنه لا ولاية للأب والجد على الذكر البالغ الرشيد، والمشهور أنه لا ولاية على الثيب البالغة الرشيدة، خلافا لابن أبي عقيل حيث أثبت ولاية الأب عليها.
والذي يدل على الأول - وإن كان اتفاقيا - جملة من الأخبار.
منها ما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت:
إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها، قال: تزوج التي هويت، ودع التي هوى أبواك ".
وعن زرارة (2) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قد تقدم قال فيه " أنه أراد أن يتزوج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها " الحديث.
وعن أبان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك " بحمل الابن علي البالغ لما تقدم من ثبوت الولاية على الصغير.
وأما الذي يدل على الثاني فجملة وافرة من الأخبار نذكر بعضها روما للاختصار.
منها ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه