ليسوا من الحنفية على شئ، وأنه لم يبق في أيديهم إلا استقبال القبلة، وأنهم ليسوا إلا كالجد المنصوبة، وأن لا فرق بين صلاتهم وزنائهم، حتى ورد أنه إذا لم يكن في البلد فقيه تستفتيه في الحكم، فاستفت قاضي العامة، وخذ بخلافه.
وما ادعاه من إسلامهم وإن ذهب هو إليه، وتبعه جمع عليه، إلا أن المشهور بين متقدمي أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) هو الكفر كما استفاضت به أخبار أهل الذكر عليهم السلام، وأوضحناه بما لا مزيد عليه في كتابنا الشهاب الثاقب في معنى الناصب، وقد تقدم في جلد كتاب الطهارة من كتابنا هذا نبذة من الكلام في ذلك. (1) وأما الآية فعمومها مخصوص بالأخبار العالية المنار في هذا الحكم وغيره من سائر أحكام الرضاع بالضرورة والاجماع كما في سائر الآيات المجملة في غير هذا الحكم من غير خلاف ولا نزاع، والله العالم.
تنبيهات:
الأول: لا يخفى أن لفظ المجبورة في رواية الفضيل بن يسار (2) لا يخلو من اشتباه، ونقل في الوافي أن المجبورة في بعض نسخ الفقيه بالمهملة قال: وكأن الجيم هو الأصح كما في نسخة أخرى منه.
وقال في كتاب مجمع البحرين في مادة حبر بالحاء المهملة بعد ذكر الحديث: وقد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهلة كما ذكرناه وفي بعضها بالجيم كما تقدم، وفي بعضها بالخاء المعجمة، لعله الصواب ويكون المخبور بمعنى المعلوم إنتهى.
وقال في مادة جبر بالجيم والباء الموحدة بعد نقل الخبر المذكور: قال في