لم ينشر اللبن حرمة.
وهذا يشمل صورتين: إحداهما: ما ذكرناه من ارضاع المرأة بعض النصاب بلبن فحل وتمامه بلبن فحل آخر وإن ندر الفرض، ويمكن فرض ذلك بأن يطلقها الزوج الأول بعد أن أرضعت بعض النصاب، ويستقل الصبي بالمأكول والمشروب دون ارضاع أجنبية في البين إلى أن تتزوج بزوج آخر وتلد منه، فإن ذلك لا يضر بالتوالي كما تقدم وترضع تمام النصاب بلبنه، فإن تمام هذا الرضاع لعدم اتحاد الفحل لا يوجب تحريما بين المرتضع والمرضعة. ولا بينه وبين واحد من الفحلين، وعلى هذا فاشتراط اتحاد الفحل يجري على نحو الشروط المتقدمة، بمعنى أن التحريم لا يثبت بفقد الشرط.
وثانيهما: اشتراط اتحاد الفحل في حصول التحريم بين المرتضعين الأجنبيين بمعنى أنها لو أرضعت بلبن فحل صبيا الرضاع المحرم، وأرضعت آخر بلبن فحل آخر الرضاع المحرم أيضا لم يحصل التحريم بين المرتضعين، فيجوز لأحدهما التزويج بالآخر لو كانا صبيا وصبية على المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا.
وذهب أمين الاسلام الطبرسي (قدس سره) إلى التحريم، واختاره المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح، وعلى هذا فهذا الشرط ليس على نهج الشروط المتقدمة لأن التحريم هنا ثابت بين المرتضع الأول وكذا الثاني وبين المرضعة وبين كل من المرتضعين وفحله الذي شرب بلبنه، وإنما انتفى التحريم بين المرتضعين خاصة، فاعتبار هذا الشرط إنما هو لثبوت التحريم بين المرتضعين خاصة.
وحاصل هذا الشرط أنه إذا ارتضع ذكر وأنثى من لبن فحل واحد سواء كان رضاعهما دفعة أم على التعاقب، وسواء كان رضاعهما بلبن ولد واحد أم ولدين متباعدين فإنه يحرم أحدهما على الآخر، ولو أرضعت مائة بلبن فحل واحد كذلك حرم بعضهم على بعض.
ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن يتحد المرضعة أو يتعدد بحيث يرتضع