لا عينه، فإن أم الأخ من حيث إنها أم الأخ ليست إحدى النسوة الأربع المحرمات بالمصاهرة، وإنما المحرم منكوحة الأب وهي لا تستلزم كونه أم الأخ: كذا ذكره شيخنا في المسالك.
وأشار بالأربع المحرمات بالمصاهرة إلى قوله عز وجل (1) " وأمهات نسائكم وربائبكم - إلى قوله - وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين " فهذه الأربع التي وقع التحريم بالمصاهرة، وأم الأخ ليست داخلة في شئ منهما وإن كانت مشابهة لها في ذلك.
الثانية: قال: أم ولد الولد حرام لأنها إما بنته أو زوجة ابنه، وفي الرضاع قد لا تكون حراما، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن فإنها أم ولد الولد وليست حراما.
أقول: والكلام في هذه كسابقتها أيضا، فإن أم ولد الولد ليست من المحرمات السبع التي تضمنتها الآية، وقد عرفت بمقتضى القاعدة الثانية أن التحريم في الرضاع إنما هو بحلول المرأة بسبب الرضاع محل واحدة من تلك السبع.
وتحريمها على تقدير كونها بنتا، إنما هو من حيث البنتية لا من حيث كونها أم ولد الولد، مع أنه قد لا تكون لها ولد، فلا يلزم من البنتية كونها أم ولد الولد.
وتحريمها على تقدير كونها زوجة ابنه إنما هو من حيث المصاهرة وقد عرفت أن الرضاع إنما يتفرع على النسب لا على المصاهرة، على أن هذه المصاهرة كما عرفت آنفا أيضا غير مؤثرة في التحريم، لكنها ملائمة لما يحرم بالمصاهرة لا عينه، لأن أم ولد الولد من حيث هي كذلك ليست إحدى النسوة الأربع المحرمات بالمصاهرة في الآية، وإنما المحرم منها زوجة الابن وحليلته، ومن المعلوم أن هذه ليست كذلك، وبذلك يظهر بطلان الاستثناء في هذه الصورة أيضا.